السيد صادق الحسيني الشيرازي

276

بيان الأصول

ظهور عرفي إلّا في الأوّل فقط ، وهو الحكم الواقعي وموضوعه الكرّ الواقعي . قال في المباني : « إلّا انّه لا يمكن المساعدة عليه - وان كان قدّس سرّه يصرّ عليه كثيرا في مجلس بحثه - وذلك لعدم مساعدة الفهم العرفي لما ذكره قدّس سرّه وذلك لأنّ المتفاهم من دليل الأحكام انّه لا يتكفّل إلّا بيان الحكم الواقعي الذي هو في المقام حرمة كشف المرأة بدنها لغير المذكورين وجوازه لهم ، وأمّا ما هي الوظيفة عند الشكّ وعدم إحراز الموضوع ، فليس للدليل أي تعرّض لحكمه ، بل هو ساكت عنه تماما » « 1 » . إذن فما أسّسه المرحوم النائيني قدّس سرّه من الأصل ، مناقش فيه ، حتّى أنه هو رحمه اللّه أيضا لم يلتزم به . حاصل الكلام والحاصل : انّ في تعاقب الحادثين جوابين : 1 - ان كان مجهولي التاريخ فإنه يتعارض الاستصحابان ويتساقطان ، ويرجع إلى الأصول غير المحرزة . 2 - وان علم تاريخ أحدهما فهو أيضا كذلك ، لأنّه وان لم يمكن استصحاب عدم معلوم التاريخ بالنسبة إلى الزمان ، ولكنّه يمكن استصحاب عدمه بالنسبة إلى الحادث الآخر . نعم ، لو كان الأثر مترتّبا على مفاد كان الناقصة - التقدّم ، والتأخّر ، والتقارن - فلا يجري الاستصحاب لأنّه مثبت . هذا تمام الكلام في تعاقب الحادثين .

--> ( 1 ) - مباني العروة ، النكاح ، الفصل الأوّل ، المسألة الخمسون ، ج 1 ص 119 / الطبعة الثانية - قم / 1407 ه .